مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
497
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الفصل الثالث حرمة تغذية الصبيان بمال الغير وعين النجس تمهيد قد أثبتنا في المباحث السابقة أنّه يجب على الأولياء نفقة أولادهم ، وهكذا بيّنا المواضع التي يمكن منها أخذ نفقة أولاد الفقراء والأيتام الذين لا مال لهم . والآن لأجل إتمام هذا الباب ينبغي أن نبحث عن هذه المسألة المهمّة ، وهي أنّه لا يجوز تغذية الأطفال وإطعامهم بالطعام الضارّ ومن بعض الأموال ، مثل مال الغير بدون رضاه والمال المغصوب ، الذي يشترك بين الشركاء بدون إذنهم ، والمال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة قبل دفعهما ، وهكذا لا يجوز تغذيتهم بالمسكرات وعين النجس وكذا المتنجّس إن كان مضرّاً بهم . للتحقيق في هذه المباحث عقدنا هذا الفصل ، وهو يشتمل على المباحث التالية : المبحث الأوّل : عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير . المبحث الثاني : حرمة سقي الأطفال بالمسكرات وتغذيتهم بعين النجس .